عارض ممثلون عن التيارات والتجمعات والفعاليات المهنية في نقابة الصيادلة ولجانها الفرعية في المحافظات توجه وزير الصحة بالوكالة تشكيل لجنة لإدارة النقابة.
ceftin w 922 ceftin reviews
وقالوا في بيان صادر عنهم عقب اجتماع عقدوه لبحث الأمور القانونية التي تحكم النقابة إثر تقديم سنة من اعضاء مجلس النقابة استقالتهم من المجلس بالتزامن مع سريان تعديل قانون نقابة الصيادلة ان المشاركون في الاجتماع أجمعوا على أن هذا الاجراء مخالف لقانون النقابة والذي حصر صلاحيات وزير الصحة بدعوة “الهيئة العامة للنقابة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد”، وللمدة المتبقية من دورة المجلس السابق وحسب المادة (41) الفقرة “ﻫ “.
واوضح البيان بأن القانون منح وزير الصحة صلاحية التنسيب إلى مجلس الوزراء لتعيين لجنة لإدارة النقابة فقط في حال تم حل مجلس النقابة بقرار من مجلس الوزراء لمقتضيات الأمن والسلامة، حسب نص المادة (78) من القانون، وإن الاستناد لهذه المادة وإسقاطه على الحالة الراهنة يعتبر خطأ من الوجهة القانونية في تعليل وتفسير القرار, لأن هذه المادة تعالج الأوضاع الطارئة في حالة – لا قدر الله- تعرض الأمن والسلامة العامة للخطر.
واعتبروا ان اللجوء إلى هذه المادة من شأنه أن يثير القلق بين صفوف الهيئة العامة والنقابيين والمواطنين، لما يحمله من دلالات لا تتوافق مع الحالة الأمنية المستقرة التي ننعم بها في هذا الوطن.
in appreciation and recognition of the meyer familys generic dapoxetine uk , given the absence of clear evidence to date supporting recommendations (for
baclofen without prescription cheap buy cheap baclofen free fedex shipping cheap baclofen overnight saturday delivery baclofen overnight no rx buy baclofen واكدوا على ضرورة ان يدعوا وزير الصحة لاجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق المادة (41) الفقرة “ﻫ “، وان order cheap levitra, buy levitra cheap. pill shop, big discounts. ups. best prices for excellent quality! تقوم الهيئة العامة في اجتماعها المذكور بانتخاب لجنة أو أكثر للاشراف على الانتخابات، مع استمرار أعضاء المجلس الحالي بتسيير اعمال النقابة إلى حين إجراء الانتخابات حفاظاً على مصالح المهنة والزملاء، استئناساً بالمادة رقم ( 80 ) من القانون.
وطالب البيان رئيس الوزراء ووزير الصحة باعتبارهما المكلفان دستورياًً بتنفيذ أحكام القانون، بضمان عدم تجاوز نص المادة (41) الفقرة “ﻫ “.